A+ A-
9ديسمبر
"هيئة أسواق المال ترخص لـ "ديمه كابيتال" تسويق وحدات صندوق "يو إس للمشاركة السابع"

أعلنت هيئة أسواق المال عن ترخيص لتسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوح لشركة "ديمة كابيتال للاستثمار" لتسويق "وحدات صندوق يو إس للمشاركة السابع" وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م)؛

- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة - Dimah Advisory Services Limited  ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) ؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس للمشاركة السابع داخل دولة الكويت المؤرخ 2018/10/30؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) بتسويق عدد 44,900 سهم (فقط أربع وأربعون ألف وتسعمائة سهم) من صندوق يو إس للمشاركة السابع تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل منهما كالتالي:

1. عدد 5,000 سهم (خمسة آلاف سهم) يملك حامله حق التصويت في شركة  US Core Venture VII-V Ltd

2. عدد 39,900 سهم (فقط تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة سهم) لا يملك حامله حق التصويت في شركة US Core Venture VII-I Ltd و شركة US Core Venture VII-II Ltd وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب عن كل سهم.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون ر المشار إليهما أعلاه، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م).

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi