A+ A-
29سبتمبر
«هيئة الأسواق»: إلغاء رخصة «الأمين الإسلامي»... والترخيص لـ «غيتهاوس»

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بإلغاء ترخيص صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال، بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبناء على طلب مصفي الصندوق - إلغاء ترخيص الصندوق وشطبه من سجل الصناديق لدى الهيئة، وعلى القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.

وذكرت الهيئة، في بيانات أمس، أنه بعد الاطلاع على القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة "غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية"، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي بلو بيلار المحدودة للاستشارات - Blue Pillar Advisor Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛ فقد تقرر الترخيص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 12.075 وحدة من صندوق "إل بي أو سي العقاري" تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمن.

وبناء على ذلك يكون سعر العرض 4000 دولار أميركي للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 1 في المئة من سعر العرض عند الاكتتاب عن كل وحدة، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100000 دولار أميركي، وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.

تغريم النصف

وكشفت الهيئة عن صدور قرار مجلس التأديب ضد قيس النصف (مكتب BDO النصف وشركاهم)، بتغريم المشكو في حقه مبلغ ألف دينار لقيامه بمراجعة وتدقيق حسابات عميل لأكثر من أربع سنوات متتالية". وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفته حكم البند (5) من المادة (3- 4- 6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال لتعيينه مراقباً لحسابات شركة دار الثريا العقارية لمدة تزيد على أربع سنوات مالية متتالية، وذلك منذ السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وحتى تاريخه.

تغريم «الخليجي»

كما أصدر مجلس التأديب قراراً بتغريم شركة بيت الاستثمار الخليجي المخالفة مبلغ ألف دينار لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية"، ومخالفتها لحكم المادة (4 - 2 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح فوراً وفي التوقيت الملائم عن تخارج الشركة من استثمارها في كل من مشروع درة المارينا ومرفأ البحرين التجاري، من خلال إبرام عقد تبادل بتاريخ 28 يونيو 2018 تم بموجبه التخارج من الاستثمار المذكور مقابل حصة في شركة عقارات الخليج في المملكة العربية السعودية.

وأرجعت الهيئة قرارها أيضاً إلى حكم المادة (4 - 6 - 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح عن أن صفقة التبادل المذكورة قد تمت مع أطراف ذات صلة (شركة أنوفست) حال كونها شركة زميلة.

«التعليمية»

كما أصدر مجلس التأديب قراراً ضد شركة المجموعة التعليمية القابضة بتغريم المشكو في حقها مبلغ ألف دينار لقيامها بتنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة من خلال آلية مستثناة. وبإلغاء المعاملة محل المخالفة، إن أمكن ذلك وعلى أن لا يسبب ذلك ضرراً للغير.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة أحكام المادتين (14- 2) و (14- 17) من الكتاب من الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها ببيع كمية 1.062.349 سهم من أسهم الخزينة لمصلحة شركة بوبيان للبتروكيماويات ضمن صفقة (ذات طبيعة خاصة) وهي آلية مستثناة من قواعد التداول، وليس من خلال تعاملات السوق مباشرة على الرغم من أن الأسهم محل الصفقة هي أسهم خزينة إذ تخضع لضوابط واشتراطات محددة وردت في المادتين (14 -2) و (14- 17) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما والتي أهمها وجوب أن تكون الصفقة وفقاً لقواعد التداول وليس استثناء من قواعد التداول.

مخالفة «كاب كورب»

كما قرر مجلس التأديب بشأن شركة "كاب كورب" للاستثمار، بتغريمها ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لقيامها بتحويل المبالغ على حسابات ليست باسم العميل مباشرة، ولعدم احتفاظها بتسجيلات أو أوامر كتابية لتعاملات العملاء.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها أحكام البند (2) من المادة (2-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بسبب عدم التزامها بالتأكد بأن العميل هو المستفيد الفعلي من كافة العمليات المتعلقة بأمواله فيما يخص عمليات التحويل التي تمت لمصلحة بعض محافظ عملائها لقيامها بتحويل المبالغ إلى حسابات ليست باسم العميل صاحب المحفظة وإنما لأطراف أخرى.

مخالفة وسلوكيات السوق

وغرم مجلس التأديب بدر محمود محمد حسين بمبلغ مائتي دينار لمخالفته قواعد وسلوكيات السوق، وبإلزامه المخالف برد مبلغ 170 ديناراً قيمة الخسارة التي تجنبها. وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفته حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بإدخاله أوامر بشكل متتابع ومكثف وإلغائها بجلسة التداول المؤرخة 10/7/2018 بهدف تضليل المتداولين على سهم شركة اكتتاب القابضة متجنباً خسارة وقدرها 170 ديناراً نتيجة لتلك الأفعال.

«إنوفست»

أصدر مجلس التأديب قراراً في ضد شركة إنوفست، بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لتأخرها في الإفصاح عن معلومة جوهرية". وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة (4 - 2 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح فوراً وفي التوقيت الملائم عن تخارج الشركة من استثمارها في شركة عقارات الخليج في المملكة العربية السعودية من خلال إبرام عقد تبادل بتاريخ 28 يونيو 2018 تم بموجبه التخارج من الاستثمار المذكور مقابل حصة في مشروع درة المارينا ومشروع مرسى البحرين للاستثمار مما ترتب عليه تحقيق الشركة أرباحاً بلغت 4.6 ملايين دولار، إذ إنها لم تقم بالإفصاح عن تلك المعلومة إلا بتاريخ 8 يوليو 2018. ومخالفة حكم المادة (4 - 6 - 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح عن أن صفقة التبادل المذكورة قد تمت مع أطراف ذات صلة (شركة بيت الاستثمار الخليجي) حال كونها شركة زميلة.

مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi