A+ A-
29مايو
الترخيص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد52,650  سهم
هيئة أسواق المال ترخص لـ "ديمة كابيتال" تسويق صندوق "سي يو كيه في الرابع المحدود" مؤسس خارج دولة الكويت "

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية قراراً بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة "ديمة كابيتال للاستثمار" لتسويق صندوق "سي يو كيه في الرابع المحدود"
وذلك بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار؛

- وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة – Dimah Advisory Services Limited  ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛

- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق سي يو كيه في الرابع المحدود داخل دولة الكويت؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 11/02/2018.

قرر ما يلي

مادة أولى: يُرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق عدد52,650  سهم (فقط اثنان وخمسون ألف وستمائة وخمسون سهم) كأسهم مشاركة من صندوق سي يو كيه في الرابع المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في إقليم جزر الكايمن، بسعر عرض 1,000 جنيه إسترليني (فقط ألف جنيه إسترليني) للسهم الواحد، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من إجمالي المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 500,000 جنيه إسترليني (فقط خمسمائة ألف جنيه إسترليني) بالنسبة للأفراد ومبلغ 1,000,000 جنيه إسترليني (فقط مليون جنيه إسترليني) للشركات.

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة ديمة كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi