A+ A-
17أغسطس
عمومية (الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم) وافقت على تعديل بعض مواد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

خاص الموازي - عقدت الشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم جمعيتها العمومية غير العادية يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2017 بمقر الهيئة العامة للصناعة بجنوب السرة ، وتمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 1 من عقد تأسيس الشركة لتصبح كالتالي: نص المادة بعد التعديل: تؤلف من الموقعين على هذا العقد جماعة غرضها إنشاء شركة مساهمة كويتية مقفلة بترخيص من الحكومة الكويتية طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد. كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 20 من النظام الأساسي الشركة لتصبح كالتالي: -نص المادة بعد التعديل: يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذيا من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة. كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 25 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: نص المادة بعد التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، تحدد الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وتمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: نص المادة بعد التعديل: تسري على النصاب الواجب توافره لصحة الجمعية العامة بصفتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات والتصويت أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. كمت تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 37 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: نص المادة بعد التعديل: تختص الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور الشركة عدا ما احتفظ به القانون أو هذا النظام للجمعية العامة بصفة غير عادية أو بصفتها جمعية تأسيسية. ولا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة. وتمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 40 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: -نص المادة بعد التعديل: تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحًا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر، وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر. كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 47 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: -نص المادة بعد التعديل: يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة، بعد أخذ رأي مراقب الحسابات، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة رقم 52 من النظام الأساسي.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi