A+ A-
21نوفمبر
«الفتوى»: لا حاجة لإبرام «التجارة» عقداً مع « الكويتية للتموين»

النهار- أرسلت وزارة التجارة والصناعة كتابا إلى وزارة المالية حول رد إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بشأن إبداء الرأي حول مدى جواز اعتبار القرارات الصادرة من وزير التجارة والصناعة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية التي تخص توزيع وبيع السلع المدعمة. وذكر كتاب الفتوى والتشريع الذي حصلت عليه النهار أن وزارة التجارة طلبت منها الرأي القانوني حول تحديد الجهات المكلفة بذلك اطارا وبديلا كافيا عن وجود عقد بين الوزارة والشركة المكلفة بتوفير وتوزيع وبيع المواد المشمولة بالدعم وذلك لأن المراقب المالي للوزارة طالب بأن يتم إفراغ تنظيم العلاقة مع الشركة في إطار تعاقدي على سند من القول بأن قرار الوزارة المشار إليه قد خلا من أي جزاءات في حالة عدم وفاء الشركة بما كلفت به وأنه لم يشمل على طريقة سداد الدفعات للشركة. وقالت الفتوى في كتابها للتجارة: وقائع الموضوع سبق بيانها في كتابنا المرسل إليكم برقم م/284 بتاريخ 22 يونيو 2015 و الذي انتهت فيه الإدارة - تأسيساً على ما بينته من أسانيد - إلى أنه يتعين على الوزارة في حالة قيامها بتنظيم توزيع وبيع السلع التموينية أو المدعومة وتحديد سعرها وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها اتباع الإجراءات والقواعد التي ينظمها المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجاز في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها. وذكرت الفتوى أن الوزارة اضطلاعاً بدورها المنوط بها لتوفير السلع التموينية والسلع التي يرى الوزير خفض أسعارها - قد أصدرت القرار رقم 378 لسنة 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الأساسية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها وذلك اعتمادا على أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه نظراً لأن الشركة المذكورة مملوكة بالكامل للدولة ومنشأة أساساً لتحقيق غايات التموين ولتوفير السلع بمرونة وبعيداً عن البيروقراطية الحكومية. وأفادت الفتوى حول رأيها القانوني: من حيث انه من المستقر عليها فقهاً وقضاء أنه إذا كانت عبارة نص القانون واضحة جلية المعنى قاطعة الدلالة على قصد المشرع، فلا يجوز الالتفاف حولها بتفسيرها وحمل عباراتها إلى معان أخرى، فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهر معناه بغير دليل واضح يقتضي ذلك أو الانحراف عن المعنى بدعوى تفسيره إذ لا يجوز استقراء عبارات النص لاستنباط أحكام ليست واردة فيه. ومن حيث ان المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها تنص على أن: تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الإتجار في السلع والخدمات وطرق أداء الأعمال الحرفية، ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في الأمور التالية: أولا: توفير السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي: 1- أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأصنافها وكلفتها وأسعار بيعها. 2- أن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره الكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة. 3- أن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة. 4- أن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة لأخرى. ثانياً: تنظم طريق تقديم أي خدمة أو أداء أي حرفة. ثالثاً: حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد). وتنص المادة (3) من المرسوم بقانون المذكور على أن: (يجوز إخضاع بعض السلع لنظـام التسعير. ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة). وتنص المادة (4) منه على أن: (لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات التالية: 1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها. 2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. 3- إضافة أي سلعة إلى البطاقة أو حذفها. وتنص المادة (7) منه على أنه: (لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها). ومن حيث انه يستفاد من النصوص السالف ذكرها أن المشرع قد وسد لوزارة التجارة والصناعة والإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وطرق أداء الأعمال الحرفية وناط بوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وله أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة أن يقدم للوزارة خلال المدة التي تحددها البيانات الخاصة بالسلعة وأن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل وأن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة أو أن ينظم طريقها بيعها أو يقيد نقلها أو يخضعها لنظام التسعير بأن يحدد سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة، وكذلك تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة في البطاقات التموينية وبيان القواعد والاجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. كما أناطت المادة 7 من القانون بوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، وفوضته ان يصدر قرارا يحدد فيه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها او بيعها ولم يرد في المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لاسنة 2013 ما يشير الى ضرورة ابرام عقد او اتفاقية مع الجهة التي يسند لها الوزير هذا الاختصاص، والقول بغير ذلك يعد خروجا على ارادة المشروع وافتناتا ما يعد تعديلا او تعطيلا للنص ويكون هذا القول مردودا لا يعتد به. ومن حيث انه اعمالا لنص المادة 7 السالف ذكرها فقد اصدر وزير التجارة والنصاعة المقرر رقم 378 لسنة 2015 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها، وقد تضمن هذا القرار في المادة الاولى منه تكليف الشركة بتوفير وتوزيع السلع الغذائية والمواد الانشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التموين وحددت المادة الثانية منه التعويض الذي تستحقه الشركة عن هذا التكليف وبينت المادة الثالثة ما تستحقه الشركة نظير خدماتها ومصاريفها الادارية والفنية والتخزيني، واوضحت المادة الرابعة ما يصرف من المبالغ المحددة بالمادتين الثانية والثالثة وتاريخ الصرف والزمت المادة الخامسة الشركة بالمعايير ومقاييس الجودة وضرورة توافقها مع المواصلات القياسية المعتمدة، والزمت المادة السادسة الشركة بتوفير السلع والمواد التي تحددها الوزارة وكيفية جمع هذه السلع والمواد كما الزمت المادة السابعة من القرار الشركة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي الذي تحدده الوزارة وعلى ذلك فان الوزارة تكون قد اعملت سميح حكم القانون. ويؤكد ما تقدم ان المشرع نص في المادة 18 من المرسوم بالقانون المشار اليه ان يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بمخالفة احكامه وتحرير المحاضر اللازمة ويكون لهم دخول جميع الاماكن لضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانة برجال الشرطة، كما حددت المواد 13 و14و 15 و16 و17 العقوبات التي توقع على من يخالف احكام هذا المرسوم بقانون الامر الذي يتعين القول بان اصدار وزير التجارة والصناعة القرار رقم 378 لسنة 2015 المشار اليه هو التطبيق السليم لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليه. ومن حيث ان الثابت من الوقائع السالف ذكرها ان ديوان المحاسبة قد وافق على الاطار القانوني التنظيمي الذي تضمنه قرار وزير التجارة والصناعة رقم 278 لسنة 2015، الا ان المراقب المالي اعترض عليه وطالب بأن يتم افراغه في اطار تعاقدي الامر الذي لم يشر اليه المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013، ولما كانت المادة 14 من القانون رقم 23 لسنة 2015 بانشاء جهاز المراقبين الماليين تنص على ان على المراقب المالي التأكد من ان انشاء الالتزامات المالية او تحميل عبء على الخزانة العامة قد اجيز من السلطة المختصة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، والا فعليه ان يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان اسباب الامتناع كتابة. واذا لم يؤخذ بوجهة نظر المرافق المالي، يدفع الامر للوزير او رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا، فاذا لم يقر الوزير او رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير او رئيس الجهة مع اخطار رئيس الجهاز بذلك. ولما كان رأي المراقب المالي بضرورة توقيع عقد مع الشركة الكويتية للتموين لا سند له في القانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليه والذي اكتفى في المادة 7 منه بان يحدد الوزير بقرار منه سعر السلعة التي يرى ضرورة تخفيض سعر بيعها للمستهلك وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها وبيعها وقد اصدر الوزير بالفعل القرار رقم 378 لسنة 2015 على النحو التالي بيانه. وخلصت الفتوى قائلة لكل ما تقدم نرى: أولا: ان اصدار الوزير للقرار رقم 278 لسنة 2015 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة لتكليف الشركة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الانشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها يصادف صحيح حكم القانون ولا حاجة لابرام عقد في هذا الشأن. ثانيا: عرض الامر على وزير التجارة الصناعة لاتخاذ ما يراه حول اعتراض المراقب المالي اعمالا لحكم المادة 14 من القانون رقم 23 لسنة 2015 بانشاء جهاز المراقبين الماليين.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi