A+ A-
26نوفمبر
عمومية ( كويت بوكس لصناعة الكرتون ) غير العادية وافقت على تعديل بعض مواد نظامها الأساسي

عقدت شركة كويت بوكس لصناعة الكرتون جمعيتها العمومية غير العادية بنسبة حضور 100% وتمت الموافقة على تعديل نصوص مواد من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي : (رأس المال) 1- الموافقة على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائيا شهادات أسهم يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة. نص المادة بعد التعديل : تخضع الأوراق المالية المصدرة من الشركة لنظام الإيـداع المركزي للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة مقاصة سندا لملكية الورقة، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية. (مجلس الإدارة) 2- الموافقة على تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة على أن يكفي أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الإسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته. نص المادة بعد التعديل : يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1. أن يكون متمتعا بأهلية التصرف. 2. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة، (لا يسري هذا الشرط على الأعضاء المستقلين). وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية. 3- الموافقة على تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسة أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة. نص المادة بعد التعديل : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة. ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. 4- الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافآته. نص المادة بعد التعديل : يكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته و صلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. 5- الموافقة على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض. نص المادة بعد التعديل : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه. 6- الموافقة على تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير. نص المادة بعد التعديل : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ويجوز الاتفاق على نسبة أو عدد أكبر، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك اثنان من أعضائه على الأقل ، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة. 7- الموافقة على تعديل نص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس، ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه. نص المادة بعد التعديل : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس. وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. 8- الموافقة على تعديل نص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. نص المادة بعد التعديل : لا يجوز تقدير مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال على المساهمين. ويجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. و يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة. ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بيانا مفصلا عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها. (الجمعية العامة) 9- الموافقة على تعديل نص المادة (40) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه. نص المادة بعد التعديل : تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمائة من رأسمال الشركة المصدر أو من وزارة التجارة والصناعة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم وزارة التجارة والصناعة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. (عام) 10- الموافقة على تعديل نص المادة (53) من النظام الأساسي للشركة نص المادة قبل التعديل : تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام. نص المادة بعد التعديل : تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi