A+ A-
23أغسطس
عمومية الكويتية القطرية للتأمين عدلت بعض مواد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

عقدت الشركة الكويتية القطرية للتأمين جمعيتها العمومية غير العادية بمقر الشركة وبحضور ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة ، وشيخة البصيري من الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية. وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية حيث حضر مساهمون يملكون أصالة ووكالة لعدد 45.520 مليون سهم بما يمثل نسبة 91% . ترأس الاجتماع علي صالح ناصر الفضالة – نائب رئيس مجلس الإدارة ، وجرى بحث ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وبانتهائها اتخذت القرارات التالية:- 1.تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في كامل رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها 100,000,000 سهم (مائه مليون سهم)، قيمتها 10,000,000 د.ك عشرة ملايين دينار كويتي موزعة فيما بينهم، كل بنسبة اكتتابه المبينة في عقد التأسيس، وقد تم دفع 5000,000 د.ك خمسة ملايين دينار كويتي من القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها لدى البنك التجاري وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة المؤرخة 5/6/2006. يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة ، على أن يعلن عن مواعيد الدفع قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز للشركة إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها بعد إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت وتستوفي من المبيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن المبيع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة . نص المادة بعد التعديل : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس في كامل رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها 50,000,000 سهم (خمسون مليون سهم)، قيمتها 5,000,000 د.ك خمسة ملايين دينار كويتي موزعة فيما بينهم، كل بنسبة اكتتابه المبينة في عقد التأسيس، وقد تم سداد كامل رأس المال . 2.تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل عن 1 بالمائة من رأس مال الشركة ، على أن يكفي أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي، وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر. ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام بها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته. نص المادة بعد التعديل : يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1.أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2.ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3.فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط . 13.تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد من أعضاء هذا المجلس مصلحه مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه – ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طوال مدة عضويته في مجلس إدارة الشركة . نص المادة بعد التعديل : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد من أعضاء هذا المجلس مصلحه مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه – ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري – أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره. 4.تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه، ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل. ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبيه أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير. نص المادة بعد التعديل : يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه، ويجتمع أيضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل. ويجوز الاجتماع بوسائل الاتصال الحديثة. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ، لا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير. 5.تعديل نص المادة (26) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة . ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أيه عقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العامة . نص المادة بعد التعديل : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجلس الإدارة الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات ، والتحكيم ، والصلح ، والتبرعات بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة . 6.تعديل نص المادة (29) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ‌- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الاقل. ب‌- ب- اعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران باللغة العربية ، ويجب ان يحصل الاعلان مرتين، على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الاقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة الى الصحيفتين اليوميتين. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية وغير عادية . نص المادة بعد التعديل : تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة ، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة ، أو بناء على طلب مراقب الحسابات ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب ،أو بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع . وتوجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الاعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بإحدى الطرق التالية:- 1.خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الاقل. 2.الإعلان، ويجب ان يحصل الاعلان مرتين على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الاقل. 3.تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل ، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. 4.الدعوة عن طريق البريد الإلكتروني والفاكس ، على ان تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الاولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الاقل. ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية وغير عادية. 7.تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت، ويجب أن يكون التصويت سريا في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والإقالة من العضوية . نص المادة بعد التعديل : لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة ، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم ، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له ، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة ، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك ، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضي توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض . ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . 8.تعديل نص المادة (40) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه. نص المادة بعد التعديل : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون 15% من رأس مال الشركة أو من الوزارة، وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية للاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. 9.تعديل نص المادة (41) من النظام الأساسي: المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية: نص المادة قبل التعديل : 1.تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة 2.بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر 3.حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى 4.تخفيض رأس مال الشركة وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة. نص المادة بعد التعديل : 1.تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة 2.بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر 3.حل الشركة أو اندماجه افي شركة أو هيئة أخرى أو تحولها أو انقسامها 4.زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة. 10.تعديل نص المادة (53) من النظام الأساسي: نص المادة قبل التعديل : تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلات في كل ما يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذه النظام . نص المادة بعد التعديل : تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته . وذلك بعد موافقة الجهات المختصة

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi