التأمين ضد الحريق:
- ويشمل التعاقـد على التأمين ضـــد الأضــرار الناتجة عــن الحريق والصــواعــق والرياح والأعاصير والزلازل والانفجارات المنزلية والأضـرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحريق.
التأمين ضد الحوادث:
- ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناتجة عــن الحوادث الشخصية والتأمين ضــد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والسلب والنهب والتأمين على السيارات والمسافرين والتأمين على المسئولية المدنية وكل ما يعتبر عرفا وعادة داخلا في التأمين ضد الحوادث.
التأمين البحري والجوي:
- ويشمل التعاقد على التأمين ضـد الأضرار الناتجة والتي تحدث للسفــن البحـــرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكـن تأمينه مما له علاقة بالسفــن البحــرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمــولتها والبضائع والأمتعة والأمـــوال والمسافرين سواء نقلت برا أو بحرا أو جوا أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفا وعادة في التأمين البحري والجوي.
- أن تمنح المعاشات السنوية في جميع أصنافها سواء كانت معتمــدة على حيـــاة الإنسان او غير ذلك وسـواء لمــدة حـــدودة أو غير محــدودة أو كانت تدفــع فوراً او مؤجلة أو كانت مطلقة أو عرضية أو غير ذلك من أنواع المعاشات.
- ان تتعاقد مع المستأجــرين أو المفترضيـن أو المقترحيــن او أصحاب الرواتب السنوية أو خلافهم لإنشاء وجمـــع وتجهيــز ودفــع رؤوس الأمــــوال المخصصة لاستهلاك الدين أو استهلاك الموجودات او لتجديدها أو لرصد المال لاستعمال ريعه أو لأية حســابات احتياطية أخــرى سـواء كان ذلك مقابل دفعة واحــدة أو مقابل أقساط غير ذلك وإجمالا بموجب أية شروط او حدود متفق عليها.
- أعمال إعادة التأمين المتعلقة بجميع أنواع التامين التي تقوم بها الشركة.
- وبوجه العمـوم مباشــرة جميــع العمليات الاخــرى التي تتصل أعمالها واللازمــة لتحقيـق أغراضها.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشـركة عــن طريق استثمارها في محافــظ ماليــة تدار من قبل شركات وجهات مالية متخصصة.
- تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بالطريقة التي تؤمـن إعادة حصة المشتركيـن عن عمليات التامين إلى المشتركيــن وفقاً للقواعــد التي يضعها مجلس الإدارة وكما جـــاء بالنظام الأساسي للشركة.
- تشكل هيئة الفتوى والرقابة الشرعيــة مــن ثلاث أعضاء مــن علماء الشريعة الإسلاميــة المتخصصون في مجال المعاملات المالية الإسلامية.
- لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية الحق في إبداء الرأي وتقديم المشورة الشرعية في أي مــن الأمور المتعلقة بمعاملات الشركة ولها الحـق في حضــور اجتماعات الجمعية العموميـــة المنعقدة بأي صفة.
- تقدم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً سنوياص شاملاً لمجلس الإدارة بين خلاصة ما تم من حالات وما جرى بيانه من أراء في معاملات الشركة ويجب تلاوة هــذا التقرير في اجتماعات الجمعية العامة والعادية.
يكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخـارج بصفة أصليــة او بالوكالة.
- يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجـه مـع الهيئات التي تزاول أعمـــالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضــها في الكويت أو في الخــارج ولها ان تنشيء او تشارك او تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.