A+ A-
17أغسطس
«ريم» تسأل «هيئة الأسواق»: هل على الشركة المشطوبة من التداول... إفصاح؟

هل على الشركة المشطوبة من التداول واجب الإفصاح لهيئة أسواق المال وفقاً للقانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المنظمة لذلك وتعديلاتهما بعد صدور قرار إلغاء إدراج سهم الشركة من البورصة؟ أم أنها باتت معفية من الحوكمة والإعلان على موقع البورصة عن أي معلومة جوهرية تخص بياناتها مثلما كانت ملتزمة قبل إلغاء إدراجها؟

ما سبق ليس سؤالاً افتراضياً بل سؤال عملي وجهه أخيراً مسؤلو شركة ريم العقارية إلى «هيئة الأسواق» بعدما فتحوا داخلياً نقاشاً قانونياً يتعلق بتحديد نطاق خضوع الشركة لقواعد اللائحة التنفيذية للهيئة بعد أن ألغي إدراجها من بورصة الكويت «السوق الأول»، وجرى تحويلها لمنصة نظام التداول المستمر «OTC».

حسابات إضافية

ومن باب الاستئناس برأي الرقيب لتفادي الوقوع في أي مخالفة مستقبلاً، استشرفت «ريم» رأي «هيئة الأسواق»، حيث سألت، هل يتعين على الشركة بعد أن أُلغي إدراجها تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وتقديم الإفصاحات، والتكاليف والإجراءات الرقابية، والتنظيمات والإفادات ومراجعات وتدقيق الحسابات الإضافية المطلوبة التي كانت تقدمها عندما كانت شركة مدرجة في بورصة الكويت؟ أم أنها خرجت من نطاق رقابة «هيئة الأسواق» قانونياً ورقابياً منذ بدء سريان شطبها من التداول؟

وفي هذا الخصوص، جاء رد «هيئة الأسواق» بأنه «يتوجب على شركة ريم الالتزام التام بكافة الأحكام المنصوص عليها في القانون (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وجميع القرارات الصادرة منها في شأن الشركة واستيفاء كل المتطلبات الرقابية للقانون، لحين تاريخ نفاذ قرار إلغاء إدراج سهم الشركة».

ويُفهم مما سبق أنه يتوجب على الشركة المدرجة فقط تطبيق قواعد حوكمة الشركات المنصوص عليها والمتطلبات الرقابية كافة، وأنه بمجرد نفاذ إلغاء إدراج الشركة تكون معفية من الاستمرار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تتعلق بها.

تطبيق الحوكمة

وهنا برز رأيان، الأول أكد ضرورة استمرار رقابة «هيئة الأسواق» على الشركة المُلغى إدراجها باعتبار أن الشفافية في الشركة المساهمة العامة تمثل حجر زاوية مهماً وأساسياً للمساهمين، وتمكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم وفق أسس ثابتة ومعطيات واضحة، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين المؤسسين، إذ تمثل لهم الأرقام والبيانات الصحيحة والدقيقة من الشركات المدرجة أحد أهم الأركان في تحليل البيانات وقراءة الميزانيات.

ويلفت هذا الرأي إلى أن الشركات المشطوبة تظل كيانات مساهمة عامة حتى بعد شطبها، ما يجعل حماية مساهميها أولوية رقابية تسمو على غيرها من الأولويات، لا سيما أن بعض الشركات شُطبت لاعتبارات غير اعتيادية، ولأسباب تتعلق بمخالفات أو لعدم التزام بالمتطلبات الرقابية، ما يستدعي رقابياً الاستمرار في حماية مساهميها وليس التخلي عنهم.

ويدفع هذا الرأي بأن بقاء الشركات المشطوبة تحت رقابة «هيئة الأسواق» يشكل تعزيزاً للمتطلبات الإجرائية والقانونية التي تحفّز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار في البورصة، منوهين إلى أن هذه الرقابة تعد أحد أدوات تمكين المساهم من حقوقه.

وأضافوا أن خروج الشركة المساهمة من تحت مظلة «هيئة الأسواق» وعدم إلزامها بالإفصاح عن أي أثر يُفقد المساهمين أبرز حلقاتهم الحمائية، وهي تطبيق الحوكمة والشفافية، فيما ستتوقف فرق التفتيش والتدقيق الميداني والمحاسبي، ما يزيد المخاوف على حقوق المساهمين، ويفتح مجالات للريبة والشك، خصوصاً إذا كانت الشركة المُلغى إدراجها تواجه ضغوطاً مالياً أو شُطبت كعقوبة على مخالفات لم تُفلح في تصحيحها.

أما بالنسبة لإشكالية موقع إفصاحات الشركات المشطوبة بعيداً عن موقع الإعلانات الرسمي، فأشار هذا الرأي إلى إمكانية فصل إفصاحات الشركات المشطوبة عن المدرجة بأن تعلن عبر الـ«OTC».

أما الرأي الثاني فيرى أن استبعاد «هيئة الأسواق» للشركات المشطوبة من نطاق الإفصاح يعكس تطبيقاً سليماً لقانونها ولائحتها التنفيذية، إذ إن هناك تعليمات منظمة للشركات المدرجة وإفصاحاتها المطلوبة، وبمجرد خروج الشركة من هذا النطاق تكون غير مطالبة بإفصاحات الكيانات المدرجة.

تعليمات منظمة

وأوضح هذا الرأي أن عدم إلزام الشركة المُلغى إدراجها بقواعد الإفصاح لا يعني خروجها مطلقاً من الرقابة، حيث تظل رقابتها قائمة، لكن المسؤولية الأوسع في ذلك تكون قائمة على جهات أخرى وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة.

أما تنامي المخاوف من الأثر المالي الذي يمكن أن يقع على المساهمين بسبب خروج شركتهم المساهمة من نطاق رقابة «هيئة الأسواق» فهذه المخاوف يمكن تهدئتها حسب هذا الرأي من قبل المساهمين أنفسهم، وذلك بتفعيل سلطتهم، وأدواتهم المختلفة، باتخاذ جميع الإجراءات التي تحمي حقوقهم والمقررة قانوناً، وتتضمن التدقيق الإضافي على بيانات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحاسبة الفاعلة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، علاوة على عدم التفريط في حقوقهم المالية والقانونية إذا وقع فيها فعل ضار، ووجدوا ما يثير مخاوفهم، حيث يكفل القانون لهم اللجوء إلى النيابة العامة حتى 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة محل الريبة.
 

مصدر الخبر: الجريدة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi