A+ A-
12أكتوبر
"تآزر للتأمين التكافلي" عدلت المادة (17) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية تآزر للتأمين التكافلي غير العادية التي عقدت في يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 على تعديل نص المادة (17) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم في الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه- ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره كما يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi