A+ A-
25يوليو
عمومية "السور الدولية" وافقت على تعديل المادة (46) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية السور الدولية القابضة غير العادية التي عقدت بتاريخ 4 يوليو 2022 على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي: 

أولاً: يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الاجباري عن نصف رأس المال المصدر. لا يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على 5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها الأرباح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح، ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الاجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

ثانياً: يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

ثالثاً: يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمنيات الاجتماعية ولايجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين ويجوز للشركات إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمالها ومستخدميها.

رابعاً: مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة، يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية، ويجوز للجمعية العامة العادية في اجتماها السنوي تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسب التي يقررها المجلس، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi