A+ A-
18يوليو
الالتزام باحكام المادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة)
تمديد فترة السماح لـ "الكويتية للمقاصة" بالالتزام بإحدى المواد من اللائحة التنفيذية للقانون

أعلنت هيئة أسواق المال عن تمديد فترة السماح للشركة "الكويتية للمقاصة" بالالتزام بإحدى المواد من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وذلك بعد الاطلاع على: القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- والقرار رقم (113) لسنة 2017 وقرار رقم (19) لسنة 2018 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته؛

قرر ما يلي:

مادة أولى: تمديد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المحددة في 28/06/2018 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 27/12/2018.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi