A+ A-
14يونيو
«هيئة الأسواق» تعدّل «إجراءات التنفيذ» وتضع صلاحيات متابعتها بيد البورصة

أصدرت هيئة أسواق المال تعديلاتها على «قواعد التنفيذ على الأوراق المالية» في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية.
ويتضمن الملحق الذي اعتمدته الهيئة (رقم 10) قواعد البيع في التنفيذ الجبري على الأوراق المالية المحجوز عليها، بموجب سند تنفيذي ومحضر حجز بما للمدين لدى الغير وإقرار بما في الذمة صادر عن المصدرين أو الملتزمين أو وكالة المقاصة، وفق ما جاء تنظيمه في الفصل العاشر من الكتاب آنف الذكر.
وتشتمل الاجراءات الخاصة بالتنفيذ على حزمة من الخطوات وهي:
أولا: قواعد عامة:
1 - استلام طلب التنفيذ وتحديد موقع البيع:
تتولى البورصة بناء على طلب الادارة العامة للتنفيذ تحديد موعد بيع الأوراق المالية المجوز عليها بموجب السند التنفيذي ومحضر حجز ما للمدين لدى الغير واقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها، ويراعى ان يتم تحديد تاريخ البيع خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ ورود الطلب للبورصة.
2 - تعيين القائم بالبيع:
تتولي البورصة تعيين وسيط أو مدير محفظة استثمار من الاشخاص المرخص لهم للقيام ببيع الاوراق المالية محل التنفيذي وذلك وفقا للآلية التي تحددها الهيئة، وللوسيط المعين تحديد سعر الاساس بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوفة عن التداول في البورصة، وفي حالة وجود مانع لدى القائم بالبيع من مباشرة مهامه يتم اختيار الوسيط او مدير محفظة الاستثمار التالي من القائمة المعدة لدى البورصة لهذا الغرض وفقا للآلية التالية:
أ- يراعى عند تحديد الوسيط- كقائم بالبيع للاوراق المالية بيعا جبريا- ترتيبه المحدد في السجل الوارد للبورصة من الهيئة وتقوم البورصة بالاستمرار على ذات السجل وبذات البيانات المدونة فيه.
ب- في حالة بيع اوراق مالية مدرجة بالبورصة من خلال نظام التداول لدى البورصة، يسند الي الوسط تنفيذ عمليات بيع اوراق مالية حتى يبلغ السعر السوقي الاجمالي للاوراق المالية المسند له بيعها لما يعادل قيمته مئة الف دينار كويتي كما في يوم تحديد الوسيط، ثم يتم اختيار الوسيط الذي يليه حتى يبلغ السعر السوقي الاجمالي للاوراق المالية المسند له بيعها لما يعادل قيمته مئة الف دينار كويتي.
ج- في حالة بيع الاوراق المالية غيرالمدرجة بالبورصة او في حالة ان تقرر البورصة بيع كمية كبيرة من الاوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال مزايدة، يتم البيع لكامل كمية الاوراق المالية من خلال الوسيط الذي عليه الدور.
ويتم احتساب القيمة الاجمالية للاوراق المالية التي تم اسناد بيعها لذلك الوسيط بالزيادة عن مبلغ مئة الف دينار كويتي، وعلى ان يتم استبعاد اسم ذلك الوسيط من الدور للعمليات المستقبلية حتى تبلغ القيمة الاجمالية للاوراق المالية التي تم اسناد بيعها لكل وسيط من الوسطاء لما يعادل القيمة الاجمالية لكل حالة- سواء كانت مدرجة او غير مدرجة- مخصوما منع مبلغ مئة الف دينار كويتي.
د- لغرض تحديد القائم بالبيع وفقا لهذه الاجراءات يعامل الوسيط الذي يعتذر عن القيام بالبيع دون عذر تقبله البورصة على انه قد قام بعملية بيع يبلغ السعر السوقي للاوراق المالية المطلوب بيعها فيما يعادل قيمته مئة الف دينار كويتي.
3- تحديد وسيلة البيع:
أ- تكون وسيلة بيع الاوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة.
ب- تكون وسيلة بيع الاوراق غير المدرجة أو الموقوف تداولها محل البيع بالتنفيذ من خلال المزايدة في البورصة.
ج- أي وسيلة اخرى تراها البورصة محققة لمصلحة الدائن والمدين.
4- فتح حساب تداول مؤقت:
تتولى البورصة اخطار وكالة المقاصة بفتح حساب مؤقت لتنفيذ البيع تحت اسم «وزارة العدل- الادارة العامة للتنفيذ- مديونية (اسم المدين)».
5- الاعلان عن البيع بلوحة اعلانات البورصة:
تتولى البورصة الاعلان عن بيع الاوراق المالية من خلال النشر على لوحة الاعلانات في البورصة، وذلك قبل الموعد المحدد لبيع بعشرة ايام وبشكل يومي ويشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الآتية:
أ- أيام البيع وساعته ومكانه.
ب- اسم الورقة المالية ونوعها وكميتها.
ج- فترات المزايدة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها.
د- شروط البيع وسعر الاساس بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها في البورصة.
وللبورصة ان تلزم الشركة الموقوف تداول اوراقها المالية او الشركة غير المدرجة المصدرة للاوراق المالية محل التنفيذ ان تعلن عن اخر بيان مالي معتمد اذا بلغت الاوراق المالية محل التنفيذ نسبة مؤثرة وفقا لما تقدره البورصة.

ثانيا: إجراءات تنفيذ البيع الجبري على الاوراق المالية:
1- لا يتم استلام طلب التنفيذ الجبري وتحديد موعد البيع الا بعد التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة وعلى وجه الخصوص:
أ- صورة طبق الاصل من السند التنفيذي المعلن.
ب- صورة طبق الاصل من اقرار الجهة المحجوز لديها بما في ذمتها.
ج- صورة طبق الاصل من محضر الحجز التنفيذي.
على ان يتم اثبات ورود الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض لدى البورصة.
2- تحديد حالة الاوراق المالية محل التنفيذ الجبري عما اذا كانت مدرجة او غير مدرجة او موقوف تداولها.
3- على القائم بالبيع الافصاح عن وجود مانع من عدمه والتعهد بمباشرة اجراءات البيع متى طلب منه وذلك خلال ثلاثة ايام من اخطاره بالتعيين.
4- على البورصة الاعلان عن بيع الاوراق المالية محل التنفيذ بلوحة الاعلانات في المواعيد المبينة سلفا.
5- بيع الاوراق المالية المدرجة:
أ- على القائم بالبيع مباشرة اجراءات بيع الاوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور بيانه على لوحة الاعلانات في البورصة ووفقا للوسيلة التي حددتها البورصة.
ب- على القائم بالبيع تحري السعر الافضل لبيع هذه الاوراق المالية وبما لا يؤثر على عملية التداول في البورصة.
ج- على القائم بالبيع في حال انقضاء ايام البيع دون ان يتمكن من بيع كل او بعض كمية الاوراق المالية محل التنفيذ اخطار البورصة بذلك وعلى البورصة اخطار الادارة العامة للتنفيذ لتحديد موعد اخر لاتمام عملية البيع، ولقاضي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن تمديد فترة البيع الى حين الانتهاء من بيع الاوراق المالية محل التنفيذ او استيفاء قيمة الدين.
د- على القائم بالبيع عرض الاوراق المالية محل التنفيذ في بداية جلسة تداول اليوم المحدد، وعليه الالتزام بعدم بيع اوراق مالية تزيد على قيمة الدين ومصروفات التنفيذ.
هـ- للبورصة اذا قدرت ذلك - ان تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الاوراق المالية محل التنفيذ على اكثر من جلسة تداول بما لا يجاوز ثلاثة ايام عمل.
6- بيع الاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها:
أ- على القائم بالبيع تحديد سعر الاساس بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها وان يباشر مهمته ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الاساس خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تعيين البورصة له، وعليه في ذلك الالتزام بالمعايير التالية:
- الاوراق المالية غير المدرجة:
يتم تحديد سعر الاساس للاوراق المالية غير المدرجة عن طريق حساب المتوسط المرجح لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الاشهر الستة السابقة على المزايدة لدى البورصة، او من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق اخر بيان مالي معتمد.
وفي حالة تعذر تحديد سعر الاساس وفقا للطريقتين السالفتين تعتبر القيمة الاسمية للسهم هي سعر الاساس.
- الاوراق المالية المدرجة الموقوف تداولها في نظام التداول بالبورصة:
 في حالة الاوراق المالية المدرجة الموقوفة عن التداول في نظام التداول بالبورصة يتم تحديد سعر الاساس بناء على سعر اخر صفقة تمت على الورقة المالية.
ب- تنقد جلسة المزايدة لبيع الاوراق المالية غير المدرجة او المدرجة الموقوف تداولها في نظام التداول بالبورصة، وذلك في الوقت المحدد تحت ادارة البورصة، وذلك بحضور القائم بالبيع ومأمور التنفيذ، وثبت اجراءاتها في محضر تحرره البورصة وفقا لاحكام المادة (10-24) من هذا الكتاب، ويوقع من ممثلي الجهات المذكورة.
ج- على القائم بالبيع مباشرة عملية بيع الاوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور على لوحة الاعلانات في البورصة في مزايدة علنية او وفق وسيلة البيع التي تحددها البورصة وبناء على سعر الاساس المحدد، وعليه الالتزام بعدم بيع اوراق مالية تزيد على قيمة الدين ومصروفات التنفيذ.
د- للقائم بالبيع - في حال لم يتقدم احد لشراء الاوراق المالية محل التنفيذ في جلسة المزايدة خلال الفترة المحددة في اعلان البيع- ان يرفع الجلسة وثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة اخرى في يوم العمل التالي، فاذا لم يتقدم احد للشراء ترفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة اخرى في يوم العمل التالي وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.
7- على البورصة بعد الانتهاء من تحرير محضر البيع وتوقيع ممثلي الجهات المذكورة بالبند 6 فقرة ب من هذا الملحق تسليم اصل المحضر لمأمور التنفيذ ليتولى اعتماده من قاضي التنفيذ، واخطار وكالة المقاصة والبورصة بما يفيد هذا الاعتماد.
8- يجوز للبورصة بناء على طلب كتابي من المدين المحجوز عليه اتباع وسيلة اخرى لبيع الاوراق المالية محل التنفيذ غير التنفيذ من خلال نظام التداول او التنفيذ في مزايدة حسب الاحوال اذا البيع كامل قيمة الدين محل الاقتضاء او موافقة الدائن الحاجز كتابيا اذا كانت حصيلة البيع اقل من قيمة الدين محل الاقتضاء وموافقة الدائنين المرتهنين كتابيا فيحال وجودهم.
9- لا يعتد ببيع الاوراق المالية - محل التنفيذ- في حالة البيع بالمزايدة الا بعد اعتماد قاضي التنفيذ لمحاضر البيع واخطار وكالة المقاصة والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك.
10- وفي جميع الاحوال يتم احتساب مصروفات التنفيذ وفقا لعمولات التداول المعمول بها بنظام التداول في البورصة وتوزع هذه العمولات بين القائم بالبيع والبورصة ووكالة المقاصة وفق القواعد المعمول بها في البورصة.
11- على وكالة المقاصة اتخاذ اجراءات التسوية والتقاص، واجراء التعديلات اللازمة في سجل حملة الاوراق المالية وايداع حصيلة البيع خزينة الادارة العامة للتنفيذ، وذلك بعد خصم مصروفات تنفيذ عملية البيع، وللادارة العامة للتنفيذ اعمال شؤونها في توزيع حصيلة البيع وفقا لاحكام القانون.
12- تخطر الادارة العامة للتنفيذ البورصة في حالات وقف التنفيذ، وتقوم البورصة بإخطار القائم بالبيع بذلك.

مصدر الخبر: جريدة الراي الكويتية

© All Rights Reserved almowazi